[الدليل الثاني على تحريم قتال من لم يقاتل من الكفار]

٣ فقرات، ج ١ ص ١١٩

  1. وَأَيضًا: فَفِي الصَّحِيحِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مرَّ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ. فَقَالَ: "مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُقَاتِلَ" (١) .

    ج ١ ص ١١٩
  2. فَعُلِمَ أَنَّ العِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِهَا: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تُقَاتِلُ، لا كَوْنَها مَالًا

    ج ١ ص ١٢٠لِلمُسْلِمِين (١) .

  3. وَأَيضًا: فَفِي السُّنَنِ عَنِ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "انْطَلِقُوْا بِاسْمِ الله، وِبِالله، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ الله، وِلَا تَقْتُلُوْا شَيخًا فَانِيًا، وَلا طِفْلًا، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا امْرَأَةً وَلَا تغَلُّوْا، وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ، وَأصْلِحُوْا، وَأحْسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ" (٢) رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.