النوع الأول: الإجماع

٥ فقرات، ج ١ ص ٧٤٣

  1. المتمضن للدليل

    وله نوعان: الإجماع وقول الصحابي.

    ج ١ ص ٧٤٣
  2. وإنما كانا متضمنين للدليل، لأنه يحرم على الأمة، وعلى الصحابي الحكم في مسألة من المسائل من غير استناد إلى دليل شرعي.

  3. النوع الأول
  4. وفيه مقدمة، وأربع مسائل:
  5. أما المقدمة: فاعلم أن الإجماع حجة عند جمهور العلماء، ويحتجون على ذلك بقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} الآية، فمن خالف الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، فاندرج في هذا الوعيد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على خطأ ن ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة المعنى

    ج ١ ص ٧٤٤