النوع الأول: الإجماع
٥ فقرات، ج ١ ص ٧٤٣
- ج ١ ص ٧٤٣
المتمضن للدليل
وله نوعان: الإجماع وقول الصحابي.
-
وإنما كانا متضمنين للدليل، لأنه يحرم على الأمة، وعلى الصحابي الحكم في مسألة من المسائل من غير استناد إلى دليل شرعي.
- النوع الأول
- وفيه مقدمة، وأربع مسائل:
- ج ١ ص ٧٤٤
أما المقدمة: فاعلم أن الإجماع حجة عند جمهور العلماء، ويحتجون على ذلك بقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} الآية، فمن خالف الإجماع فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، فاندرج في هذا الوعيد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على خطأ ن ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث متواترة المعنى