المسألة الخامسة: في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين، هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفين

٤ فقرات، ج ١ ص ٣٩٢

  1. فجمهور العلماء يرو أنه يتعلق ابتداء بالجميع، ومنهم من يرى أنه يتعلق ببعض غير معين، وحجة الجمهور: أن العقاب يعم جميعهم إذا تركوه إجماعًا، وإنما يعم العقاب لعموم الوجوب.

    ج ١ ص ٣٩٢
  2. ومما ينبني على هذه المسألة أن الحاضر الصحيح إذا عدم الماء فإنه يتيمم للفرائض المتعينة كالصلوات الخمس، ولا يتيمم للنوافل.

    ج ١ ص ٣٩٣
  3. وفي تيممه للجنازة خلاف، بناء على هذا الأصل:

    فمن يرى أنه يتيمم يرى ان الوجوب يتعلق بجميع المكلفين ابتداء، ولا فرق على هذا في الابتداء بين فرض العين وفرض الكفاية.

    ج ١ ص ٣٩٤
  4. ومن يرى أنه لا يتيمم يرى أن الوجوب لا يتعلق بجميع المكلفين، فكانت الجنازة في حقه كالنوافل.