المسالة الثالثة: الموصولات

٥ فقرات، ج ١ ص ٤٩٢

  1. كما يحتج أصحاب الشافعي على أن الذمي يلزمه الظهار بعموم قوله تعالى: {والذين يظهرون من نسائهم} الاية.

    ج ١ ص ٤٩٢
  2. وكما يحتج بعض أصحابنا على حكاية جميع ألفاظ الأذان،

    ج ١ ص ٤٩٣بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.

  3. وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامراة حل له نكاح أمها وابنتها، بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} .

  4. وكاحتجاج بعضهم على أن من فجر بامرأة حل له نكاح أمه وابنتها، بقوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء}

  5. وكاحتجاج بعضهم على جواز الصلاة خلف الفاسق، بقوله صلى الله عليه وسلم: