الكتب كاملة/ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة) /الجنس الأول: الدليل بنفسه/الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة/القول في العموم اللغوي المسألة الثانية: أسماء الاستفهام فقرتان، ج ١ ص ٤٩١ كما يحتج به أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض، بما روى، أن رجلا قال: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. ج ١ ص ٤٩١ وكذلك أمثال هذه. ج ١ ص ٤٩٢ الباب السابقالمسألة الأولى: أسماء الشروط الباب التاليالمسالة الثالثة: الموصولات