المسألة الثانية: أسماء الاستفهام

فقرتان، ج ١ ص ٤٩١

  1. كما يحتج به أصحابنا على تحريم الاستمتاع بما تحت الإزار من الحائض، بما روى، أن رجلا قال: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.

    ج ١ ص ٤٩١
  2. وكذلك أمثال هذه.

    ج ١ ص ٤٩٢