المسألة الأولى: لفظ أي الشرطية يفيد العموم

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٩٤

  1. كما يحتج أصحابنا على أن المرأة الحرة العاقلة البالغة إذا عقدت

    ج ١ ص ٤٩٥النكاح على نفسها فنكاحها باطل، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وكما يحتجون على أن جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، بقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر.

    ج ١ ص ٤٩٤