المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهامية
٣ فقرات، ج ١ ص ٤٩٥
- ج ١ ص ٤٩٥
تفيد العموم فيما دخلت عليه أيضا، ولذلك يعم جوابها.
- ج ١ ص ٤٩٦
كما يحتج ابن القاسم من أصحابنا على أن عتق الكافر إذا كان أغلي ثمنا أفضل من عتق المسلم إذا كان دونه في الثمن، بما روى: أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا.
-
وكاحتجاج أصحابنا على أن ذوي الأرحان لا يرثون، بحديث
ج ١ ص ٤٩٧جابر قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله: إنما يرثني كلالة، فكيف الميراث فأنزل الله آية الفرائض، فلما كانت آية الفرائض جوابا عن الاستفهام كانت مستوعبة لمن يرث، ولما لم يذكر فيها ذوو الأرحام ظهر أنهم لا يرثون.