المسألة الخامسة: لفظ كل أو جميع

٦ فقرات، ج ١ ص ٥٠١

  1. إذا دخلت على اسم أفادت فيه العموم.

    ج ١ ص ٥٠١
  2. كما يحتج أصحابنا على تحريم النبيذ، بقوله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام.

    ج ١ ص ٥٠٢
  3. وكما يحتج أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون وليا في النكاح بقوله صلى الله عليه وسلم كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: خاطب وولي، وشاهدا عدل،

    وأما العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره، فهو المضاف

    ج ١ ص ٥٠٣إلى المعرفة، كان منفردا أو جمعا، وفيه من الخلاف ما في المعرف بالألف واللام.

  4. ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة، بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، فحكم بأن كل صلاة جماعة تفضل كل صلاة فذ بهذا العدد المخصوص، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الجماعة كلها في درجة واحدة.

  5. ومثاله في الجمع، احتجاج أصحابنا على أن من دخل في النافلة التي يرتبط أولها بآخرها كالصلاة والصيام لا يجوز له قطعهاـ، بقوله

    ج ١ ص ٥٠٤تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} ، والنافلة عمل، فاندرجت تحت هذا العموم.

  6. ومثاله احتجاج الشافعي على وجوب الكفارة في اليمين الغموس، بقوله تعالى: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} واليمين الغموس مندرجة في عموم الأيمان.