المسألة الرابعة: الألف واللام

٣ فقرات، ج ١ ص ٤٩٩

  1. إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم، سواء كان مفردا أو جمعا، ومنهم من قال: لا تفيد العموم في مفرد ولا

    ج ١ ص ٥٠٠جمع، ومنهم من قال: تفيد العموم في الجمع دون المفرد.

    ج ١ ص ٤٩٩
  2. ومثاله: احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز، بقوله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب حرام، ولفظ الكلب عام، لأنه معرف

    ج ١ ص ٥٠١بالألف واللام.

  3. ومثاله في الجمع: احتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بما روى أنه صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم، وبما أفضلت السباع، والكلب سبع، فاندرج في عموم السباع.