المسألة الرابعة: الألف واللام
٣ فقرات، ج ١ ص ٤٩٩
- ج ١ ص ٤٩٩
إذا دخلت على الاسم أفادت فيه العموم، سواء كان مفردا أو جمعا، ومنهم من قال: لا تفيد العموم في مفرد ولا
ج ١ ص ٥٠٠جمع، ومنهم من قال: تفيد العموم في الجمع دون المفرد.
-
ومثاله: احتجاج بعض أصحابنا على أن بيع كلب الصيد لا يجوز، بقوله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب حرام، ولفظ الكلب عام، لأنه معرف
ج ١ ص ٥٠١بالألف واللام.
-
ومثاله في الجمع: احتجاج أصحابنا على أن سؤر الكلب طاهر بما روى أنه صلى الله عليه وسلم سئل أيتوضأ بما أفضلت الحمر، قال نعم، وبما أفضلت السباع، والكلب سبع، فاندرج في عموم السباع.