السبب الثامن: الإطلاق
٥ فقرات، ج ١ ص ٥١٣
- ج ١ ص ٥١٣
على الاثنين مجازًا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص.
-
السبب الثامن: الإطلاق وفي مقابلته التقييد.
-
اعلم ان اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقًا، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه.
-
ومثاله: ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزيء في كفارة الأيمان، بقوله تعالى: {أو تحرير رقبة} ، وفي كفارة الظهار، بقوله
ج ١ ص ٥١٤بقوله تعالى: {فتحرير رقبة} فتقول المالكية والشافعية: المراد بالرقبة في الآيتين: الرقبة المؤمنة، كما صرح به سبحانه في كفارة القتل.
-
والجواب عند الحنفية: أن ذلك تفييد للفظ المطلق، والأصل بقاؤه على إطلاقه. ولما كان التخصيص والتقييد تأويلا آخرنا الكلام في مسائلهما إلى فصل المؤول.