السبب الثامن: الإطلاق

٥ فقرات، ج ١ ص ٥١٣

  1. على الاثنين مجازًا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص.

    ج ١ ص ٥١٣
  2. السبب الثامن: الإطلاق وفي مقابلته التقييد.

  3. اعلم ان اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقًا، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه.

  4. ومثاله: ما احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزيء في كفارة الأيمان، بقوله تعالى: {أو تحرير رقبة} ، وفي كفارة الظهار، بقوله

    ج ١ ص ٥١٤بقوله تعالى: {فتحرير رقبة} فتقول المالكية والشافعية: المراد بالرقبة في الآيتين: الرقبة المؤمنة، كما صرح به سبحانه في كفارة القتل.

  5. والجواب عند الحنفية: أن ذلك تفييد للفظ المطلق، والأصل بقاؤه على إطلاقه. ولما كان التخصيص والتقييد تأويلا آخرنا الكلام في مسائلهما إلى فصل المؤول.