المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع

٤ فقرات، ج ١ ص ٥١٠

  1. وقد اختلف في أقل الجمع: فقيل: ثلاثة، وقيل:

    ج ١ ص ٥١٠
  2. تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الإثنين أو لا تحجب، فزيد يحجبها، وابن عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة.

    ج ١ ص ٥١٢
  3. وقد اختلف المذهب - عندنا - في المقر لغيره بدراهم، فقال مالك: يلزمه ثلاثة دراهم، وقال ابن الماجشون: يلزمه درهمان، بناء على الخلاف في أقل الجمع.

  4. والجمهور أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة، إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع