المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع
٤ فقرات، ج ١ ص ٥١٠
- ج ١ ص ٥١٠
وقد اختلف في أقل الجمع: فقيل: ثلاثة، وقيل:
- ج ١ ص ٥١٢
تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الإثنين أو لا تحجب، فزيد يحجبها، وابن عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة.
-
وقد اختلف المذهب - عندنا - في المقر لغيره بدراهم، فقال مالك: يلزمه ثلاثة دراهم، وقال ابن الماجشون: يلزمه درهمان، بناء على الخلاف في أقل الجمع.
-
والجمهور أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة، إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع