المسألة الأولى: مفهوم الصفة
فقرتان، ج ١ ص ٥٦١
- ج ١ ص ٥٦١
ومثاله: احتجاج أصحابنا على ثمر النخل غير
ج ١ ص ٥٦٢المأبورة للمبتاع، بقوله صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ، ومفهوم هذه الصفة: أن النخل إن لم تؤبر فثمرها للمشتري.
-
وكذلك احتجاج أصحابنا على أن البكر تجبر على النكاح بعد البلوغ، بقوله صلى الله عليه وسلم: «الثيب أحقُّ بنفسها من وليها» ، فإن مفهومه أن غير الثيب لا تكون أحق بِنَفْسِها، فيكون وليها أحق منها، وإذا كان كذلك فله إجبارها.