المسألة الثانية: مفهوم الشرط

فقرة واحدة، ج ١ ص ٥٦٢

  1. ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن واجد الطول لا

    ج ١ ص ٥٦٣يحل له نكاح الأمة، بقوله سبحانه: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} فإن مفهوم هذا الشرط: أن من استطاع الطول فليس له نكاح الفتيات.

    ج ١ ص ٥٦٢