المسألة الأولى: الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية، خلافا للحنفية
٥ فقرات، ج ١ ص ٥٩٦
- ج ١ ص ٥٩٧
وأصحابنا يرون أن تلك الزيادة لم ترفع حكما شرعيا، فلا تكون ناسخة، نعم: لو تقدم حكم في تلك الزيادة ثم ارتفع لكان نسخا.
- ويتبين هذا بمثالين:
-
المثال الأول: قراءة الفاتحة، فرض عندنا في الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والطمأنينة واجبة في الركوع والسجود
ج ١ ص ٥٩٨عندنا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ن والطهارة شرط في صحة الطواف عندنا، لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، ولأنه صلى الله عليه وسلم، طاف على طهارة، وفعله دليل على الوجوب.
-
وعند الحنفية: القراءة المطلقة هي الواجبة من قوله سبحانه: فاقرءوا ما تيسر والفاتحة زيادة، والركوع المطلق هو الفرض
ج ١ ص ٥٩٩من قوله سبحانه: اركعوا واسجدوا، والطمأنينة زيادة، والطواف، المطلق هو الفرض، من قوله سبحانه، وليطوفوا بالبيت العتيق، والطهارة زيادة، فلو وجبت هذه الزيادة لكانت نسخا للمطقات الثابتة بالقرآن، والأخبار الموجبة لهذه الزيادات، اخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تكون ناسخة للقرآن، لأن المظنون لا ينسخ المقطوع.
-
المثال الثاني: التغريب، يجب عندنا مع الجلد، لقوله صلى الله عليه وسلم جلد مائة وتغريب عام، والحنفية يرونه زيادة على الجلد المذكور