السبب الثاني: أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر بمفهومه
فقرتان، ج ١ ص ٦٣٨
- ج ١ ص ٦٣٨
ومثاله: ترجيح الحنفية ما روى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره، على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم
ج ١ ص ٦٣٩يقسم".
-
فإن كان مع المفهوم منطوق انعكس الترجيح، لأنه حينئذ تحصل الدلالة بوجهين، كترجيح أصحابنا قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم، فإذا صرفت الحدود، فلا شفعة، فهذا يدل بمنطوقه وبمفهومه على أن لا شفعة للجار، على قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره، وقد اشتمل هذا على سببين.