٤٨ - تخصيص العموم بالقياس

٥ فقرات، ج ١ ص ٧٤

  1. قال بكر بن محمد النسائي: قال أحمد: إذا قذفها بعد الثلاث وله منها ولد، يريد نفيه، يلاعن.

    ج ١ ص ٧٤
  2. فقيل له: أليس اللَّه تعالى يقول: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} وهذِه ليست بزوجة؟ !

  3. فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثًا وهو مريض فترثه؛ لأنه فار من الميراث، وهذا فار من الولد.

    وقال في رواية الأثرم في المرأة: تنفى بغير محرم.

    ج ١ ص ٧٥
  4. فقيل له: فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" ، فقال: هذا أمر قد لزمها، يُسافَر بها، فهم يقولون: لو وجب عليها حق، والقاضي على أيام رفعت إلى القاضي، ولو أصابت حدًا في البادية، جيء بها، حتى يقام عليها.

  5. "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٥٩ - ٥٦٠