٤٩ - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟

فقرتان، ج ١ ص ٧٥

  1. قال مهنا: قال أحمد في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد اللَّه قال: أدركت أبناء المهاجرين والأنصار فكانوا يعمون، ولا يجعلونها تحت الخيل: هو معروف، ولكن الناس على غير هذا، أهل الشارع خاصة لا يعمون إلَّا نجب الخيل.

    ج ١ ص ٧٥
  2. "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥