٥٦ - الاستثناء يصح إذا اتصل بالكلام، فهل إذا انقطع يعمل؟
٤ فقرات، ج ١ ص ٨٣
- ج ١ ص ٨٣
قال أبو طالب: قال أحمد: إذا حلف باللَّه، وسكت قليلًا، ثم قال: إن اللَّه، فله استثناؤه، لأنه يكفر.
-
ونقل المروذي عنه: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره.
-
ونقل أبو النضر وأبو طالب ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل.
-
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٦١