٥٦ - الاستثناء يصح إذا اتصل بالكلام، فهل إذا انقطع يعمل؟

٤ فقرات، ج ١ ص ٨٣

  1. قال أبو طالب: قال أحمد: إذا حلف باللَّه، وسكت قليلًا، ثم قال: إن اللَّه، فله استثناؤه، لأنه يكفر.

    ج ١ ص ٨٣
  2. ونقل المروذي عنه: إذا كان بالقرب ولم يختلط كلامه بغيره.

  3. ونقل أبو النضر وأبو طالب ما يدل على أنه لا يصح إذا فصل.

  4. "العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٦١