٥٧ - الاستثناء إذا تعقب جملا عطف بعضها على بعض، وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد؛ فإنه يعود إلى جميع ما تقدم ذكره
فقرتان، ج ١ ص ٨٣
- ج ١ ص ٨٣
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "ولا يؤم الرجل في أهله يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه" (١) .
قال: أرجو أنْ يكونَ الاستثناء على كله، وأما التكرمة، فلا بأسَ إذا له. قال إسحاق: كما قال.
- (١)رواه أحمد ٤/ ١١٨، ١٢١، ومسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي ٢/ ٧٦، وابن ماجه (٩٨٠) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري -رضي اللَّه عنه- ..
-
"مسائل الكوسج" (٢٤٤)