٨٥ - القياس على ما ثبت بالقياس

٣ فقرات، ج ١ ص ١١٠

  1. وقال في رواية المروذي: لا يجوز بيع أرض السواد، ويجوز شراؤها كالمصاحف.

    ج ١ ص ١١٠
  2. "الورع" (١٥٥)

    قال أحمد في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: لا بأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث والربع، كالمزارعة.

  3. "العدة" ٤/ ١٣٦٢