٨٥ - القياس على ما ثبت بالقياس
٣ فقرات، ج ١ ص ١١٠
- ج ١ ص ١١٠
وقال في رواية المروذي: لا يجوز بيع أرض السواد، ويجوز شراؤها كالمصاحف.
-
"الورع" (١٥٥)
قال أحمد في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: لا بأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث والربع، كالمزارعة.
-
"العدة" ٤/ ١٣٦٢