٨٦ - إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس

٦ فقرات، ج ١ ص ١١١

  1. قال أحمد في رواية الميموني فيمن سرق من الذهب أقل من ربع دينار: أقطعه.

    ج ١ ص ١١١
  2. قيل: ولم؟ قال: لأنه لو سرق عروضًا قوَّمتُها بالدراهم، كذلك إذا سرق ذهبًا أقل من ربع دينار قوَّمته بالدراهم.

  3. ونقل الميموني عنه في النصراني إذا زنا وهو محصن: يُرجم.

  4. قيل: لم؟ قال: لأنه زانٍ بعد إحصانه.

  5. ونقل جعفر بن محمد النسائي عنه في يهودي مرَّ بمؤذن وهو يؤذن فقال: كذبت، قال: يقتل؛ لأنه شتم.

  6. "العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٤٠٩ - ١٤١٠