٨٦ - إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس
٦ فقرات، ج ١ ص ١١١
- ج ١ ص ١١١
قال أحمد في رواية الميموني فيمن سرق من الذهب أقل من ربع دينار: أقطعه.
-
قيل: ولم؟ قال: لأنه لو سرق عروضًا قوَّمتُها بالدراهم، كذلك إذا سرق ذهبًا أقل من ربع دينار قوَّمته بالدراهم.
-
ونقل الميموني عنه في النصراني إذا زنا وهو محصن: يُرجم.
-
قيل: لم؟ قال: لأنه زانٍ بعد إحصانه.
-
ونقل جعفر بن محمد النسائي عنه في يهودي مرَّ بمؤذن وهو يؤذن فقال: كذبت، قال: يقتل؛ لأنه شتم.
-
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٤٠٩ - ١٤١٠