٩٠ - شرع من قبلنا هل هو شريعة لنا؟

٤ فقرات، ج ١ ص ١١٣

  1. قال في رواية أبي طالب فيمن حلفت بنحر ولدها، عليها كبش، تذبحه وتتصدق بلحمه، قال اللَّه تعالى: {وَفَدَينَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} .

    ج ١ ص ١١٣
  2. وقال في رواية أبي الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن زياد وعبد الصمد وقد سُئل عن القرعة، فقال: في كتاب اللَّه في موضعين: قال اللَّه تعالى: {إِذ يُلْقُونَ أَقلَامَهُمْ} ، وقال تعالى: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المدْحَضِينَ} .

    وقال في رواية أبي طالب وصالح في قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ، فلما قال (١) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقتل مؤمن بكافر" .

    1. (١)هكذا في المطبوع، ولا يستقيم المعنى، ولعلها (وقال).
  3. قيل له: أليس قد قال اللَّه تعالى: {النَّفسَ بِالنَّفْسِ} ؟ !

    ج ١ ص ١١٤قال: ليس هذا موضعه، على بن أبي طالب يحكي ما في الصحيفة (لا يقتل مؤمن بكافر) ، وعن عثمان ومعاوية: (لم يقتلوا مؤمنًا بكافر) .

    وقال في رواية أبي طالب في موضع آخر: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} كتبت على اليهود، وقال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} أي: في التوراة، ولنا {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: ١٧٨] .

  4. "العدة في أصول الفقه" ٣/ ٧٥٣ - ٧٥٦