١٠٨ - العامي إذا سأل عالمين، فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة، هل يجوز له أن يأخد بقول من أفتاه بالإباحة؟
٦ فقرات، ج ١ ص ١٣٧
- ج ١ ص ١٣٧
نقل ابن القاسم الحنبلي أنه قال لأحمد رحمه اللَّه: ربما اشتد علينا الأمر من جهتك فمن نسأل؟ فقال: سلوا عبد الوهاب.
-
ونقل الحسن بن محمد بن الحارث عن أحمد رحمه اللَّه أنه سُئل عن مسألة فقال: سل إسحاق بن راهويه.
-
ونقل أحمد بن محمد البُرَاثي عن أحمد أنه سُئل عن مسألة فقال: سل غيرنا، سل العلماء، سل أبا ثور.
-
"العدة في أصول الفقه" ٥/ ١٥٧٢
قال إسماعيل بن بكر السكري: سألت أبا عبد اللَّه عن فأرة وقعت في إناء فيه ماء السكر؟
فقال: يمكن أن تكون وقعت من السقف، ويمكن أن تكون من الأرض طفرت [و] وقعت فيه، أو يمكن أن تكون أخرجتها من إناءٍ إلى إناء.
فقال: اذهب إلى البصريين فإنهم أسهل عليك -أو أرخص عليك، شك إسماعيل.
-
"الطبقات" ١/ ٢٦٧
ج ١ ص ١٣٨قال ابن بشار المخرمي: سألت أحمد بن حنبل عن مسألة في الطلاق فقال: إن فعل حنث.
فقلت: يا أبا عبد اللَّه، اكتب لي بخطك. فكتب لي في ظهر الرقعة: قال أبو عبد اللَّه: إن فعل حنث.
قلت: يا أبا عبد اللَّه، إن أفتاني إنسان يعني: ألا يحنث؟
فقال لي: تعرف حلقة المدنيين؟ قلت: نعم - قال الحسين بن بشار: وكانت للمدنيين حلقة عندنا في الرصافة في المسجد الجامع- فإن أفتوني يدخل؟ قال: نعم.
-
"الطبقات" ١/ ٣٨١ - ٣٨٢