ثانيا: الترجيح الذي يرجع إلى المتن
٦ فقرات، ج ١ ص ١٤٢
- ج ١ ص ١٤٢
١١٥ - ١ - أن يكون أحدهما إثباتًا والآخر نفيًا، فيكون الإثبات أولى
قال أحمد في رواية الميموني: الذي يقول: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل الكعبة ولم يصل (١) ، وهذا يقول: صلَّى (٢) فهذا يشهد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى. وابن عمر يقول: لم يقنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣) ، وغيره يقول: قنت (٤) ، فهذِه شهادة عليه أنه قنت.
- (١)رواه الإمام أحمد ١/ ٢٣٧، والبخاري (٣٩٨)، ومسلم (١٣٣١) من حديث ابن عباس.
- (٢)رواه الإمام أحمد ٢/ ١١٣، والبخاري (٤٦٨)، ومسلم (١٣٢٩) من حديث ابن عمر.
- (٣)رواه ابن أبي شيبة ٢/ ١٠٢ (٦٩٦٨)، والبيهقي ٢/ ٢١٣.
- (٤)رواه الإمام أحمد ٣/ ١١٣، والبخاري (١٠٠١)، ومسلم (٦٧٧) من حديث أنس -رضي اللَّه عنه-.
-
وحديث أنس: لم يأنِ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يخضب، وغيره يقول: قد خضب، فهذِه شهادة على الخضاب، والذي يشهد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس بمنزلة من لم يشهد.
-
"العدة" ٣/ ١٠٣٦ - ١٠٣٧
١١٦ - ٢ - أن يكون أحدهما متأخرًا
قال عبد اللَّه: قال أبي: تستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة، بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به.
-
"مسائل عبد اللَّه" (٤٧) ، (٣١٠)
- ج ١ ص ١٤٣
١١٧ - ٣ - أن يكون أحدهما حاظرًا والآخر مبيحًا، فالحاظر أولى
قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في الأمر المختلف فيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يعلم ناسخه من منسوخه: نصير في ذلك إلى قول علي: نأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى (١) .
- (١)رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٤٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧.
-
"العدة" ٣/ ١٠٤٢