باب: المبين

٩ فقرات، ج ١ ص ٢٤٢

  1. ولا في "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ" (١) ، ونحوه، خلافًا للباقلاني، وجمع (٢) .

    ج ١ ص ٢٤٢
  2. ويقتضي نفي الصحة عند أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحابهم (٣) .

  3. وعمومه من الإضمار، وقيل: عام في نفي الوجود، والحكم خص الوجود بالعقل، وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي، وابن عَقِيل (٤) .

  4. ومثلها: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ" (٥) (٦) ، وتقدم نفي القبول والإجزاء (٧) .

  5. فصل

    اللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى، ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي، وابن الحاجب، وجمع. وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين، وحكاه عن الأكثر (٨) .

  6. وقيل: المعنيان غير الأول، فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر.

  7. وما له محمل لغة، وشرعًا، كالطواف بالبيت صلاة؛ فأصحابنا والأكثر للشرعي، والغزالي: مجمل (١) .

    ج ١ ص ٢٤٣
  8. وما له حقيقة لغة وشرعًا، كالصلاة، فأبو الخَطَّاب، والمُوَفَّق، والطوفي، والأكثر للشرعي، وأبو حنيفة للغوي، والحلواني، وجمع: مجمل. وبعض الشافعية: لهما. والغزالي، والآمدي: في إثبات، ولو أمرًا للشرعي، وفي نفي ونهي، الغزالي: مجمل، والآمدي: للغوي. وبناه القاضي تارة على إثبات الحقيقة الشرعية، كابن عَقِيل، وتارة مجمل ولو أثبتها (٢) ، ونفاها في جامعه الكبير، وجعله للشرعي. وقاله ابن عَقِيل، وقال أيضًا: مجمل قبل البيان، مُفسَّر بعده (٣) .

  9. فعلى الأولى: لو تعذر شرعي فعرفي فلغوي فمجاز.