العزيمة والرخصة

٨ فقرات، ج ١ ص ١٢٤

  1. الأولى: الصحة عقلية؛ كإمكان الشيء وجودًا وعدمًا. وعاديَّة؛ كالمشي ونحوه. وشرعيَّةٌ؛ كالمذكور هنا.

    ج ١ ص ١٢٤
  2. الثانية: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، وقيل: كالصحة.

  3. والبطلان والفساد مترادفان يقابلان الصحة عند أصحابنا (١) ، والشافعية؛ مع تفريقهما في الفقه بينهما في مسائل.

  4. وعند الحنفية: الفاسد ما شُرع بأصله لا بوصفه كالربا. والباطل: ما لم يشرع بهما، كالملاقيح.

  5. والعزيمة لغة: القصد المؤكَّد (٢) ، وشرعًا: قال المُوَفَّق، والطُّوفي، وجمعٌ: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض. فيشمل الأحكام الخمسة، وأسقط الرازي الحرام.

  6. والقرافي: طلب فعل لم يَشتِهر فيه منع شرعي. فيختص الواجبَ والمندوبَ. والغزالي، والآمدي، وابن حمدان، وابن مفلح: ما لزم بإلزام اللَّه تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، فيختص الواجبَ (٣) .

  7. والرخصة لغة: السهولة، وشرعًا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمنها واجبٌ كأكل مضطرٍ ميتةً، ومندوبٌ كقصرٍ، ومباحٌ كجمعٍ.

  8. وهما وصفان للحكم الوضعي. وقيل: التكليفي. وقال الرازي وغيره: للفعل.