فصل: الكفار مخاطبون بالفروع، والخلاف في ذلك

١٠ فقرات، ج ١ ص ١٢٥

  1. التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة. وشرعًا: إلزام مقتضى خطاب الشرع.

    ج ١ ص ١٢٥
  2. والمحكوم فيه: الأفعال؛ شرطها الإمكان، فيصح التكليف بالمحال لغيره إجماعًا.

  3. وهل خلاف المعلوم أو وفقه لا يطاق؟ ثالثها: الفرق.

  4. وأما المحال لذاته، كجمع بين ضدين. أو عادة، كالطيران؛ فالأكثر على منعه.

  5. وأكثر الأشعرية، والطُّوفي على جوازه.

  6. والآمدي وجمع في المحال عادة.

  7. فعلى الجواز: لم يقع، وحُكِي عن الأكثر.

    قال ابن الزَّاغُوني، والمجد: المحال لذاته ممتنع سمعًا إجماعًا.

    وقال أبو بكر، وابن شَاقْلا، وجمع: بلى، وقيل: الممتنع عادة.

  8. فصل

    الكفار مخاطبون بالفروع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والأشعرية، وأبي بكر الرازي، والكَرْخي، كالإيمان إجماعًا (١) .

  9. وعنه: بالنواهي، كالجرجاني، وابن حامد، والقاضي في المُجرَّد.

    قال الأستاذ: هو وفاق.

  10. وقيل: بغير الجهاد.