فصل: أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -
٥ فقرات، ج ١ ص ١٣٨
- ج ١ ص ١٣٨
ما كان من أفعاله -صلى اللَّه عليه وسلم- مختصًّا به فواضح.
-
أو جبليًّا فمباح (١) ، قطع به الأكثر، وقيل: مندوب، وقيل: ممتنع.
-
وإن احتمل الجبليَّ وغيرَه؛ كجلسة الاستراحة، وركوبه في الحجِّ، ودخوله مكة من كَداء (٢) ، ولبسه السّبتي (٣) والخاتم، وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه؛ فمباح. وحُكِيَ عن الأكثر.
-
وقيل: بالوقف.
-
وقيل: مندوب، وهو أظهر. وهو ظاهر فعل أحمد؛ فإنه تسرَّى (٤) ، واختفى ثلاثًا، وقال: "ما بلغني حديث إِلا عملت به" ، حتى أعطى الحجام دينارًا (٥) ، وورد عن الشافعي.