فائدة: فيما تعلم به صفة فعله - صلى الله عليه وسلم -

١٤ فقرة، ج ١ ص ١٣٩

  1. وما كان بيانًا بقول؛ كـ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" (١) ، أو فعل عند الحاجة؛ كقطع من كوع، وغسل مرفق؛ فواجب عليه اتفاقًا.

    ج ١ ص ١٣٩
  2. وما علمت صفته من وجوب أو غيره فأصحابنا والأكثر: أمته مثله.

  3. والقاضي وغيره في العبادات، وبعض أصحابنا وقف (٢) .

  4. والبَاقِلَّاني: كالذي لم تعلم صفته.

  5. والشيخ: يمكن وجوبه علينا لا عليه.

  6. فائدة:
  7. تُعْلَم الصفة بنصه وتسويته بفعل قد عُلمت جهته أو بقرينة تُبَيِّنُ صفةَ أحد الثلاثة (٣) .

  8. ووقوعه بيانًا لجمل، أو امتثالًا لنصٍّ يدل على حكم.

  9. وما لم تعلم صفته وقُصِد به القربة فواجب علينا وعليه عند أحمد، ومالك، وأكثر أصحابهما.

  10. وعنه: مندوب. إختاره التميمي، والقاضي، وحُكِي عن الشافعي، والحنفية، والفخر.

  11. وقيل: مباح. اختاره الفخر في جَدَلِه، والجصاص، وحُكِي عن مالك (٤) .

  12. وعن أحمد: الوقف، اختاره أبو الخَطَّاب، وحكي عن التميمي، والأشعرية. وللشافعية الأربعة.

    ج ١ ص ١٤٠
  13. وغيره مباح عندنا وعند الأكثر.

    وقال جمع: واجب. وجمع: مندوب.

  14. والآمدي: مشترك بينهما فيما قُصِد به القُرْبة، وإلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدهما فمشكوك فيه (١) .