فائدة: فيما تعلم به صفة فعله - صلى الله عليه وسلم -
١٤ فقرة، ج ١ ص ١٣٩
- ج ١ ص ١٣٩
وما كان بيانًا بقول؛ كـ "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" (١) ، أو فعل عند الحاجة؛ كقطع من كوع، وغسل مرفق؛ فواجب عليه اتفاقًا.
-
وما علمت صفته من وجوب أو غيره فأصحابنا والأكثر: أمته مثله.
-
والقاضي وغيره في العبادات، وبعض أصحابنا وقف (٢) .
-
والبَاقِلَّاني: كالذي لم تعلم صفته.
-
والشيخ: يمكن وجوبه علينا لا عليه.
- فائدة:
-
تُعْلَم الصفة بنصه وتسويته بفعل قد عُلمت جهته أو بقرينة تُبَيِّنُ صفةَ أحد الثلاثة (٣) .
-
ووقوعه بيانًا لجمل، أو امتثالًا لنصٍّ يدل على حكم.
-
وما لم تعلم صفته وقُصِد به القربة فواجب علينا وعليه عند أحمد، ومالك، وأكثر أصحابهما.
-
وعنه: مندوب. إختاره التميمي، والقاضي، وحُكِي عن الشافعي، والحنفية، والفخر.
-
وقيل: مباح. اختاره الفخر في جَدَلِه، والجصاص، وحُكِي عن مالك (٤) .
- ج ١ ص ١٤٠
وعن أحمد: الوقف، اختاره أبو الخَطَّاب، وحكي عن التميمي، والأشعرية. وللشافعية الأربعة.
-
وغيره مباح عندنا وعند الأكثر.
وقال جمع: واجب. وجمع: مندوب.
-
والآمدي: مشترك بينهما فيما قُصِد به القُرْبة، وإلا بينهما وبين المباح، وما اختص به أحدهما فمشكوك فيه (١) .