الثانية: لا يفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - المكروه ليبين به الجواز
٦ فقرات، ج ١ ص ١٤٠
- ج ١ ص ١٤٠
الأولى: التأسِّي: فعلُك كما فَعَلَ لأجل أنه فَعَلَ، وكذا الترك (٢) .
-
وفي القول: امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، وإلا فموافقة لا متابعة.
-
الثانية: لا يفعل -صلى اللَّه عليه وسلم- المكروه ليُبَيِّن به الجواز؛ بل فِعْله ينفي الكراهة، قاله القاضي وغيره.
-
والمراد: ولا معارض له، وإلا فقد يفعل شيئًا ثم يفعل خلافه لبيان الجواز، وهو كثير عندنا، كتركه الوضوء مع جنابة لنوم، وأكل، ومعاودة وطء (٣) .
-
وتشبيكه بعد سهوه (٤) لا ينفي الكراهة؛ لأنه نادر (٥) .
-
وحَمَل الحنفيةُ وضوءَه بسؤر الِهرِّ، ونحوه على الجواز مع الكراهة (٦) .