أقسام الواجب
٩٨ فقرة، ج ١ ص ٣٠٩
الصفحة ٢ من ٣
- ج ١ ص ٣١٨
٤ - أولًا: أي لأول مرة، بأن يؤدي الواجب أداء صحيحًا لأول مرة، فإن أداه مرة ثانية فيعتبر إعادة، وإن فعله ناقصًا، فلا يعتبر ولا تبرأ ذمته منه، ويجب إعادته، هذا إذا كان لفظ "أولًا" حالًا من "فعل الواجب" ،
ج ١ ص ٣١٩أما إن كان حالًا من الوقت فيكون الأداء في الوقت المحدد له أولًا أي في الوقت الأول، ويخرج الأداء في الوقت الثاني المقدر له شرعًا، مثل قضاء شهر رمضان في نفس العام، فهذا وقت ثان لرمضان عن الشافعية والمالكية (١) .
- (١)نهاية السول: ١ ص ٨٤.
-
ويُكتفى بوقوع أول الواجب في الوقت المحدد مثل تكبيرة الإحرام عند الحنفية، أو الركعة الأولى من الصلاة عند الشافعية (٢) .
- (٢)تيسير التحرير: ٢ ص ١٩٨، فواتح الرحموت: ١ ص ٨٥، حاشية البناني: ١ ص ١٠٨.
- ثانيًا: الإعادة:
-
وهو فعل الواجب في وقته المحدد له شرعًا ثانيًا، بعد سبق الأداء، وعرفه ابن الحاجب بأنه "ما فعل في وقت الأداء ثانيًا لخلل، وقيل لعذر" (٣) .
- (٣)مختصر ابن الحاجب، ص ٣٥، وعرفها الكمال بأنه فعل مثل الواجب في الوقت لخلل غير الفساد، تيسير التحرير: ٢ ص ١٩٩، وانظر فواتح الرحموت: ١ ص ٨٥، حاشية البناني على جمع الجوامع: ١ ص ١١٧، التلويح: ٢ ص ٧٤. وعرفها الشيخ زكريا الأنصاري بقوله: "هي فعل العبادة في وقتها ثانيًا مطلقًا" غاية الوصول: ص ١٨، أما إذا كان الأداء الأول فاسدًا فلا يعتبر، وهو غير موجود شرعًا، ولا يسمى الفعل الثاني إعادة إلا في اللغة والعرف.
-
وفائدة الإعادة أن المكلف أدى الواجب ناقصًا عن الوجه المطلوب شرعًا، فإذا أراد جبر هذا النقص فيؤدي الواجب مرة ثانية مستكملًا نقصه، ومستفيدًا من الأجر والثواب في الزيادة، وتقع الإعادة لعذر ولغير عذر، لتحصيل فضيلة مطلقًا زيادة في الثواب، كالجماعة في الصلاة بعد الأداء منفردًا، أو في جماعة ثانية.
- ج ١ ص ٣٢٠
والإعادة ليست مرتبطة بالواجب المؤقت، فإن بعض الواجبات المؤقتة لا يمكن فيها الإعادة كالواجب المؤقت المضيق، فلا يجري فيه تعجيل ولا إعادة، لأن وقته لا يتسع إلا للأداء، فإن فات الوقت فهو قضاء، كما أن الإعادة قد تتحقق في الواجب المطلق عن الوقت، كمن صام نذرًا مطلقًا أو صام للكفارة، وارتكب فيه محرمًا، أو أطعم عشرة مساكين في الكفارة وشك في إشباعهم، فأراد الإعادة للاحتياط فيكون فعله إعادة لتدارك الخلل في أداء الواجب المطلق (١) ، كما يرى بعض العلماء صحة إعادة المندوب.
- (١)مباحث الحكم، مدكور: ص ٧٧.
- ثالثًا: القضاء:
-
عرفه ابن الحاجب بقوله: هو فعل الواجب بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق له وجوب مطلقًا (٢) .
- (٢)مختصر ابن الحاجب: ص ٣٥، وانظر: نهاية السول: ١ ص ٨٥، تيسير التحرير: ٢ ص ١٩٩، فواتح الرحموت: ١ ص ٨٥، حاشية البناني: ١ ص ١١٠، الإحكام، الآمدي: ١ ص ١٠٣، التلويح: ٢ ص ٧٤، كشف الأسرار: ١ ص ١٣٤، أصول السرخسي: ١ ص ٤٤، التبصرة: ص ٦٧.
-
فمتى مضى الوقت المحدد للواجب فقد ثبت في الذمة، ويجب على المكلف قضاؤه، سواء أخره عمدًا أم سهوًا، وسواء أكان متمكنًا من فعله كالمسافر والمريض اللذين يفطران في رمضان، أم غير متمكن شرعًا كالحائض في رمضان، أم غير متمكن عقلًا كالنائم عن الصلاة (٣) ، ويدخل في القضاء من مات فحج عنه وليه فإنه يكون قضاء، لأن الحج واجب في العمر، وقد فات العمر (٤) .
- (٣)المراجع السابقة، وعرفه النووي فقال: "هو فعل العبادة بعد وقتها المحدد" المجموع: ٦/ ١١٨.
- (٤)نهاية السول: ١ ص ٨٥، وانظر أنواع القضاء في أصول السرخسي: ١ ص ٤٩.
- ج ١ ص ٣٢١
اتفق الفقهاء على وجوب قضاء الواجبات التي، يؤدها المكلف في وقتها المحدد لها شرعًا، كالصلاة والصيام، سواء أكان عدم الأداء لعذر أم لغير عذر، ثم اختلفوا في دليل قضاء الواجب، فذهب جمهور الأصوليين إلى أن القضاء يثبت بدليل جديد غير دليل الواجب لأن الواجب المؤقت -كما سبق- واجبان، واجب الفعل وواجب الوقت، وطلب فعله يشمل الأمرين أي أداء الواجب في الوقت المحدد، فإذا فات الوقت فلا بد من دليل جديد للإيجاب، لأن الدليل الأول لا يتضمن القضاء، بينما ذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب القضاء بالدليل الذي أوجب الأداء لشغل الذمة به، وأنه لا تبرأ الذمة إلا بالأداء أو القضاء، فشملها الدليل، وتقييده بالوقت للمصلحة في الثواب والأجر في شرف الوقت (١) .
- (١)تيسير التحرير: ٢ ص ٢٠٠، فواتح الرحموت: ١ ص ٨٨، التلويح: ٢ ص ٧٩، أصول السرخسي: ١ ص ٤٤، التبصرة: ٦٤.
-
ونختم الكلام عن تقسيم الواجب باعتبار الوقت، وأنواع الواجب المؤقت، لننتقل إلى التقسيم الثاني.
-
[التقسيم الثاني للواجب باعتبار المقدار]
-
ينقسم الواجب من حيث تقديره بمقدار معين أو عدم تقديره من الشارع إلى قسمين: واجب محدد وواجب غير محدد، وذلك أن الواجب إما أن يكون مقدرًا من الشارع بحد معين وهو الواجب المحدد، وإما أن يكون غير مقدر من الشارع وهو الواجب غير المحدد.
- أولًا: الواجب المحدد:
-
وهو الواجب الذي حدد الشارع له مقدارًا معينًا، مثل الزكاة
ج ١ ص ٣٢٢والصلاة والحدود والكفارات، فقد بيَّن الشارع مقدار الزكاة في كل نوع، وذكر عدد الصلوات وركعاتها، ونص على مقدار الكفارة في اليمين والظهار، وغير ذلك مما حدده الشارع الحكيم، فلا يجوز تغييره (١) .
- (١)الموافقات: ١ ص ٩٧، أصول الفقه، خلاف: ص ١٢٣، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ٥٨.
- ثانيًا: الواجب غير المحدد:
-
وهو الواجب الذي لم يحدد الشارع مقداره بل طلبه من المكلف بغير تحديد (٢) ، وترك ذلك لأهل الذكر من العلماء وأهل الحل والعقد من هذه الأمة، مثل مقدار التعزير على الجرائم التي نهى الشارع عنها، ولم يحدد مقدار العقوبة لها، لأن القصد تحقيق العدالة، وهذا يختلف بحسب الأشخاص والأزمان والأماكن والظروف، مثل مقدار النفقة الواجبة للزوجة والأقارب، ومثل الإنفاق في سبيل اللَّه وإطعام الجائع والدفع بالتي هي أحسن، والدعوة في سبيل اللَّه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المقصود فيها سد الحاجة وتحقيق الهدف منها، وهذا يختلف أيضًا باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن.
- (٢)الموافقات: ١ ص ٩٧، مباحث الحكم: ص ٨١.
-
ويترتب على هذا التقسيم أن الواجب المحدد يثبت دينًا في الذمة، ويجب أداؤه في وقته، أو قضلؤه بعد وقته، أما الواجب غير المحدد فلا يثبت دينًا في الذمة إلا بعد تعيينه من المكلف أو من السلطة المنوط بها التعيين.
-
ومثال ذلك النفقة الواجبة للزوجة والأقارب، قال الحنفية: إنها واجب غير محدد، وبالتالي فلا تشغل الذمة بها إلا بعد تعيينها من القضاء أو بالتراضي، ولا يحق للزوجة أو القريب أن يطالب بها عن
ج ١ ص ٣٢٣الفترة التي سبقت القضاء أو التراضي.
وقال الجمهور: إنها واجب محدد بحال الزوج والقريب يسرًا وعسرًا، وبما يكفي لسد الحاجة، ولذا فإنها تثبت في الذمة، وتصح المطالبة بها قبل القضاء أو التراضي، لأن القضاء أظهر مقدارها فقط (١) .
- (١)أصول الفقه، أبو زهرة: ص ٣٤، أصول الفقه، خلاف: ص ١٢٥، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: ص ٥٩.
-
والحكمة من هذا التقسيم أنه يعطي نموذجًا من النماذج التي تدل على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وأن المشرع الحكيم حدد بعض الواجبات نظرًا لأهميتها، لأنها أمور جوهرية في الحياة لا يصح التنازع فيها ولا الاختلاف عليها، لأنها تمس كيان الأمة في دينها ودنياها، أو لأن العقل البشري يعجز عن بيان المقدار المجدي فيها كعدد الصلوات ومقدار الزكاة والحدود، بينما ترك الشارع الحكيم تحديد بعض الواجبات الأخرى، وخول أهل الذكر بها، ليكون مقدارها متناسبًا مع الظروف والناس والأحوال التي تحيط بصاحبها، ولجريان التطور والتجدد واختلاف البيئات والنفوس (٢) .
- (٢)أبحاث في علم أصول الفقه: ص ١١٣، أصول الفقه، الخضري: ص ٤٧، المدخل للفقه الإسلامي، للمؤلف: ص ٢٨، ويجب التنبيه إلى خطأ يقع فيه كثيرون بالنقل عن الشافعية الذين يفرقون في النفقات، فهم يقولون: إن نفقة الزوجة فقط تثبت في الذمة، أما نفقة الأقارب فلا تثبت إلا بحكم القاضي، انظر: المهذب: ٤/ ٦٣٢، ط محققة. (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في المطبوع (الثاني)
- التقسيم [الثالث] (*) باعتبار المكلف:
-
ينقسم الواجب من جهة المكلف بأدائه إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي.
- أولًا: الواجب العيني:
-
وهو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين (١) ، وسمي واجبًا عينيًا لأن خطاب الشارع يتوجه إلى كل مكلف بعينه، ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه بنفسه، ولا يجزئه قيام مكلف آخر به، فلا بد من أدائه من جميع المكلفين كالصلاة والزكاة والحج والوفاء واجتناب الخمر والميسر.
- (١)نهاية السول: ١ ص ١١٧، أصول الفقه، خلاف: ص ١٢٢، ويقول الإسنوي: إن فرض العين قد يتناول واحدًا معينًا كالضحى والتهجد وغيرها من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وانظر الموافقات: ١ ص ١٠٠.
-
وحكمه أن كل مكلف ملتزم به، وأن ذمته مشغولة به حتى يؤديه بنفسه، فإن قام به فله الأجر والثواب، وإن تركه فهو آثم وعليه العقاب (٢) .
- (٢)أصول الفقه، خلاف: ص ١٢٢.
-
ويقصد الشارع من هذا الواجب أمرين: القيام بالواجب من جهة، والتزام كل فرد بعينه به من جهة أخرى (٣) .
- (٣)وقد يكون الواجب العيني مطلوبًا من فرد واحد بعينه، وذلك في حالات انقلاب الواجب الكفائي إلى واجب عيني، كطبيب واحد في بلد، وسباح واحد أمام الغريق، وعالم واحد يصلح للقضاء وتتوفر فيه شروطه، فكل مهم يجب عليه بعينه القيام بالعمل، وهذا واجب عيني عليه.
- ثانيًا: الواجب الكفائي:
-
وهو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين، لا من كل فرد بعينه، فإن قام به بعض المكلفين فقد تأدى الواجب وسقط الإثم عن الباقين، وسمي واجبًا كفائيًا لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام،
ج ١ ص ٣٢٥والجهاد واكتساب أنواع العلوم المختلفة وأنواع الصنائع وصلاة الجنازة ... وغيرها (١) .
- (١)مختصر ابن الحاجب: ص ٣٥، نهاية السول: ١ ص ١١٩، تيسير التحرير: ٢ ص ٢١٣، الموافقات: ١ ص ١٠٠، فواتح الرحموت: ١ ص ٦٣، الإحكام، الآمدي: ١ ص ٩٤، الفروق، القرافي: ١ ص ١١٦.
-
وحكمه أنه يتعلق بكل المكلفين عند الجمهور، فالقادر عليه يقوم بنفسه به، وغير القادر يحث غيره على القيام به، لأن الخطاب موجه لكل مكلف، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" (٢) ، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٢٣) } [التوبة: ١٢٣] ، وإذا قام به بعضهم فقد برئت ذمة الجميع، وإن لم يؤده أحد أثم الجميع، لأن القادر لم يؤده، وغير القادر لم يحث عليه (٣) ، وهذا القسم يعطي صورة من صور التضامن في المجتمع المسلم.
- (٢)رواه ابن ماجه وابن عبد البر عن أنس.
- (٣)المراجع السابقة في الهامش قبل السابق، الموافقات: ١ ص ١١٢، الفروق: ١/ ١١٦.
-
وفي قول بعض الأصوليين: إن الواجب الكفائي يتعلق ببعض المكلفين، وهو بعض مبهم أو معلوم عند اللَّه تعالى، ولا نعلمه، أو هو متعلق بالمشاهد لمقتضى الواجب، بدليل أن الواجب يسقط عن الكل بفعل البعض، ولو كان واجبًا على الكل لم يسقط، إلا بفعلهم، وردَّ عليهم الجمهور بأنه لا تلازم بين وجوب الفعل وبين سقوطه، لأن المقصود وجود الفعل في الواقع، وقد وجد، فلم تبق علة الوجوب (٤) .
- (٤)فواتح الرحموت: ١ ص ٦٤، أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ١٧٧.
-
ويقصد الشارع من الواجب الكفائي القيام به فقط دون اعتبار للقائم به، ويتحقق مقصد المشرع متى قام به بعض المكلفين بدون تعيين،
ج ١ ص ٣٢٦فالمقصود من الواجب الكفائي وجود الفعل، وليس تكليف الأفراد به.
-
فإذا وجدت هذه الواجبات الكفائية في الأمة فقد تحققت المصلحة المقصودة من تشريعها (١) ، قال الإسنوي: لأن فعل البعض كان في تحصيل المقصود منه والخروج من عهدته (٢) .
- (١)تيسير التحرير: ٢ ص ١١٣، أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ١١٥، الفروق: ١ ص ١١٦.
- (٢)نهاية السول: ١ ص ١١٨.
-
والواجب الكفائي إذا انحصر بشخص واحد صار واجبًا عينيًا ويجب عليه القيام به، مثل وجود عالم واحد للفتوى، وشاهد واحد في القضية، وطبيب واحد في البلدة، وسباح واحد أمام الغريق، ففي هذه الأمثلة تعين الواجب على كل منهم، وصار الواجب الكفائي واجبًا عينيًا عليهم (٣) .
- (٣)أصول الفقه، خلاف: ص ١٢٣، وانظر تفصيل حكم تحمل الشهادة وأدائها وانتقاله إلى واجب عيني في رسالتنا وسائل الإثبات: ١ ص ١٠٨ - ١٠٩.
-
كما ينقلب الواجب الكفائي من جهة أخرى إلى واجب عيني على كل مسلم في بعض الحالات، كالجهاد في سبيل اللَّه، فهو واجب كفائي ولكن إذا تعرضت بلاد المسلمين للغزو أو الاعتداء، فيصبح الجهاد واجبًا عينيًا على كل مكلف قادر يستطيع حمل السلاح وحماية الوطن والذود عن حياضه، وإقامة حكم اللَّه وشرعه في الأرض.
-
[التقسيم الرابع باعتبار الفعل المأمور به]
-
ينقسم الواجب من حيث نوع الفعل المطلوب القيام به إلى قسمين:
واجب معين وواجب مخير.
- أولًا: الواجب المعين:
-
وهو ما طلب الشارع فعله حتمًا بعينه، أي: إن الفعل مطلوب
ج ١ ص ٣٢٧بعينه، كالصلاة والصيام وثمن المبيع ورد المغصوب (١) .
- (١)نهاية السول: ١ ص ٥٦، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ٥٩، أصول الفقه، خلاف: ١٢٥، أصول الفقه، أبو النور: ١ ص ٩١، مباحث الحكم: ص ٨٣، الفروق: ٣ ص ١٦، التبصرة: ص ٧٠.
-
وحكمه وجوب أداء هذا الفعل بعينه، وإن ذمة المكلف لا تبرأ إلا بأدائه، وإن الأمر متعلق بعين الواجب المعين.
- ثانيًا: الواجب المخير: