دلالة الأمر وموجبه
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٣
- ج ٢ ص ٢٣
قال جمهور العلماء: إن الأمر يدل على وجوب المأمور به، ولا يصرف عن الوجوب إلى غيره إلا بقرينة تدل على ذلك؛ لأن العرب تستعمل الأمر للطلب الجازم، وهو ما جاء في النصوص الشرعية، فإن قصد به غير ذلك فهو على سبيل المجاز، وإلا فالأصل أنه للوجوب شرعًا (١) .
- (١)المراجع السابقة.