ثالثا: المنفعة

٩٧ فقرة، ج ٥ ص ٤٧٨

الصفحة ٣ من ٣

  1. "مسائل الكوسج" (١٩٤٣)

    ج ٥ ص ٤٩٤قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القسَّام إذا حاسب يأخذُ الأجرَ؟

    قال: أصل هذا كلُّه واحدٌ مثلُ المعلِّمِ والقَاضِي، كانَ سفيان بن عيينة يَكْرَهُ هذا كُلَّهُ.

    قال إسحاق: هذا أهونُ مِنَ التعليمِ لما لمْ تمضِ فِيهِ سنةٌ من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لتحرِيمهِ.

    ج ٥ ص ٤٩٣
  2. "مسائل الكوسج" (١٩٤٤)

    قال صالح: كرى القسام؟

    قال: أكره، يرويه موسى بن طريف، عن علي حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اشترى رجل سروايل، وثم وزان يزن بالأجر (١) .

    قال: ما أدري ما هذا.

    وقال: أجر المعلم النَّاسُ فيه مختلفون.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٤/ ٣٥٢، وأبو داود (٣٣٣٦)، والترمذي (١٣٠٥)، والنسائي ٧/ ٢٨٤، وابن ماجه (٣٥٧٩) بنحوه من حديث سويد بن قيس، وليس من حديث علي. قال الترمذي: حديث سويد حديث حسن صحيح وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (١٨٠٥).
  3. "مسائل صالح" (١١٥٢)

    قال أبو داود: قلت لأحمد: كسب المعلم؟

    قال: من الناس من يتوقى الشرط، وكان إذا لم يشارط أهون، سمعته غير مرة يفتي نحو هذا فيه، وقال مرة: فيه اختلاف.

    فقلت له: حديث أبي سعيد (٢) ليس فيه حجة؟

    قال: ذاك في الرقية.

    1. (٢)رواه الإمام أحمد ٣/ ٢، والبخاري (٢٤٧٦)، ومسلم (٢٢٠١).
  4. فقيل: حديث سهل بن سعد زوَّج على سورة؟ (١) .

    قال: إسناده صحيح، ولكن لم نر أحدًا يعمل به.

    1. (١)رواه الإمام أحمد ٥/ ٣٣٠، والبخاري (٥١٤٩) ومسلم (١٤٢٥).
    ج ٥ ص ٤٩٥
  5. "مسائل أبي داود" (١٢٦٣)

    قال ابن هانئ: رأيت أَبا عبد اللَّه أعطى ابنه درهمًا (يوم النيروز) (٢) ، وقال: اذهب معه إلى المعلم فادفعه إليه.

    1. (٢)في المطبوع من المسائل: درهما للنيروز. والمثبت من "الفروع" ٨/ ١٧٥. وهو الصواب؛ وذلك لأن محقق "مسائل ابن هانئ" جزم بأن هناك كلمة غير واضحة بالأصل. فلعل ما أثبت هو الصواب للكلمة الغير واضحة.
  6. "مسائل ابن هانئ" (١٣٠٠)

    قال ابن هانئ: سألت أَبا عبد اللَّه عن الرجل يكتب الحديث بأجر؟

    قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا يأخذ على شيء من الخير أجرًا, ولا يؤخذ على شيء من الخير أجر الشك من إسحاق.

  7. "مسائل ابن هانئ" (١٣٠٢)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأرغفة التي يأخذها المعلمون من الصبيان؟

    قال: أكرهها، هذا قذر جدًّا.

  8. "مسائل عبد اللَّه" (١١٣٤)

    قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أجر القسام الذي يقسم الدور وغير ذلك؟

    فقال: أتوقاه. ثم قال: ابن عيينة لا يأخذ على شيء من أمر الخير.

  9. "مسائل عبد اللَّه" (١١٣٩)

  10. نقل أحمد بن القاسم: وسمعت أحمد يقول في القوم بينهم الدار والأرض فيستأجرون القسَّام، قال: الأجر على قدر الحصص.

  11. "طبقات الحنابلة" ١/ ١٣٦

    ج ٥ ص ٤٩٦وقال مثنى بن جامع: وسألته عن كتابة الحديث بالأجرة، فلم ير به بأسًا، وكتابة القرآن أَيضًا.

  12. "المغني" ٨/ ٣٨ - ٣٩, "بدائع الفوائد" ٤/ ٤٥

    قال أبو طالب: وعن أحمد أنَّه قال: التعليم أحب إليَّ من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة النَّاس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر؛ لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى اللَّه تعالى بأمانات النَّاس، التعليم أحب إليَّ.

  13. "المغني" ٨/ ١٣٦، "الآداب الشرعية" ١/ ١٠٤، "معونة أولي النهى" ٦/ ١٦٤

    نقل عنه أيوب بن سافري في المعلم: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئًا أخذه.

  14. ونقل أحمد بن سعيد عنه: أكره المعلم إذا شرط. وقال: إذا كان المعلم لا يشارط، ولا يطلب من أحد شيئًا، إن أتاه شيء قبله. كأنه يراه أهون.

  15. "المغني" ٨/ ١٤٠, "معونة أولي النهى" ٦/ ١٦٥

    قال الأثرم: قلت: الرجل يعُطى عند المفصل؟

    قال: لا يعجبني.

  16. "الآداب الشرعية" ١/ ٣١٧

    نقل حنبل: يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا.

  17. "الفروع" ٤/ ٤٣٥