١٩٧٢ - المسلم يتصدق من أهل الذمة أو يصدق عليهم

٤ فقرات، ج ٦ ص ٢٧٤

  1. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن اليهودي والنصراني: يعطون من الزكاة؟

    قال: من غير الفريضة يعطون.

    ج ٦ ص ٢٧٤
  2. "مسائل أبي داود" (٥٨١)

    ج ٦ ص ٢٧٥قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المرأة الفقيرة تجيء إلى اليهودي أو النصراني، تتصدق منه.

    قال: أخشى أن يكون ذلك ذلل.

  3. "مسائل عبد اللَّه" (١٦٢٤) .

    قال الخلال: أخبرني حمزة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: فأمّا ما يكون من كفارة أو زكاة فلا يعطي منها أهل الذمة. وما كان من تطوع أو صلة فأراد الرجل أن يصل به فعل، ولا يعطي من الواجب لذمي شيئًا.

    وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: قلت لأبي عبد اللَّه يأخذ المسلم من نصراني من صدقته شيئًا؟

    قال: نعم إذا كان محتاجًا.

  4. "أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١٣٤ (١٦٥ - ١٦٦)