القاعدة التاسعة: الإقالة هل هي فسخ أو بيع

١٤ فقرة، ج ١ ص ١٧٢

  1. ٌ؟ قَوْلَانِ " وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ فِي الْفُرُوعِ: فَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا كَافِرًا مِنْ كَافِرٍ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ أَرَادَ الْإِقَالَةَ، فَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ ; لَمْ يَجُزْ، أَوْ فَسْخٌ، جَازَ، كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ فِي الْأَصَحِّ.

    ج ١ ص ١٧٢
  2. وَمِنْهَا: الْأَصَحُّ عَدَمُ ثُبُوتِ الْخِيَارَيْنِ فِيهَا، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ.

  3. وَالثَّانِي: نَعَمْ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ.

  4. وَمِنْهَا: الْأَصَحُّ لَا يَتَجَدَّدُ حَقُّ الشُّفْعَةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ، وَالثَّانِي: نَعَمْ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ.

  5. وَمِنْهَا: إذَا تَقَايَلَا فِي عُقُودِ الرِّبَا، يَجِبُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ، وَلَا يَجِبُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا فَسْخٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ.

  6. وَمِنْهَا: تَجُوزُ الْإِقَالَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ، إنْ قُلْنَا: فَسْخٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ فَلَا.

  7. وَمِنْهَا: تَجُوزُ فِي السَّلَمِ قَبْلَ الْقَبْضِ، إنْ قُلْنَا فَسْخٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ فَلَا.

  8. وَمِنْهَا: لَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ تَلَفِ الْمَبِيعِ جَازَ، إنْ قُلْنَا: فَسْخٌ، وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَيُرَدُّ مِثْل الْمَبِيعِ أَوْ قِيمَتِهِ. وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ، فَلَا.

  9. وَمِنْهَا: لَوْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ، فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا: جَازَتْ الْإِقَالَةُ فِي الْبَاقِي، وَيَسْتَتْبِع التَّالِف عَلَى قَوْلِ الْفَسْخِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَعَلَى مُقَابِلِهِ: لَا.

  10. وَمِنْهَا: إذَا تَقَايَلَا وَاسْتَمَرَّ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي. نَفَذَ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِيهِ، عَلَى قَوْلِ الْفَسْخِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَلَا يَنْفُذُ عَلَى قَوْلِ الْبَيْعِ.

  11. وَمِنْهَا: لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بَعْدَ التَّقَايُلِ. انْفَسَخَتْ، إنْ كَانَتْ بَيْعًا، وَبَقِيَ الْبَيْعُ الْأَصْلِيُّ بِحَالِهِ وَإِنْ قُلْنَا: فَسْخٌ ضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي، كَالْمُسْتَامِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ.

  12. وَمِنْهَا: لَوْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهِ غَرِمَ الْأَرْشَ، عَلَى قَوْلِ الْفَسْخِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ: وَعَلَى الْآخَرِ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ، وَلَا أَرْشَ لَهُ، أَوْ يَفْسَخَ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ.

  13. وَمِنْهَا: لَوْ اسْتَعْمَلَهُ بَعْد الْإِقَالَةِ، فَإِنْ قُلْنَا: فَسْخٌ، فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ، وَهُوَ الْأَصَحُّ، أَوْ بَيْعٌ، فَلَا.

  14. وَمِنْهَا: لَوْ اطَّلَعَ الْبَائِعُ عَلَى عَيْبٍ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، فَلَا رَدَّ لَهُ، إنْ قُلْنَا: فَسْخٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَإِنْ قُلْنَا: بَيْعٌ ; فَلَهُ الرَّدُّ.

    ج ١ ص ١٧٣