قاعدة: ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره

١٠ فقرات، ج ١ ص ٢٩٥

  1. ِ وَمِنْ فُرُوع ذَلِكَ الطَّلَاقُ: لَا يَكُونُ كِنَايَةَ ظِهَارٍ وَلَا عَكْسَهُ. وَقَوْلُهُ: أَبَحْتُك كَذَا بِأَلْفٍ لَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي الْبَيْعِ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. قَالَ: لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْإِبَاحَةِ مَجَّانًا فَلَا يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ. وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ صُوَرٌ ذَكَرَهَا الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ: الْأُولَى: قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ وَقَعَ مَعَ أَنَّ التَّحْرِيمَ صَرِيحٌ فِي إيجَابِ الْكَفَّارَةِ.

    ج ١ ص ٢٩٥
  2. الثَّانِيَةُ: الْخُلْعُ. إذَا قُلْنَا: فَسْخٌ، يَكُونُ كِنَايَةً فِي الطَّلَاقِ.

  3. الثَّالِثَةُ: قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ: أَعْتِقْ نَفْسَك فَكِنَايَةُ تَنْجِيزِ عِتْقٍ مَعَ أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي التَّفْوِيضِ.

  4. الرَّابِعَةُ: أَتَى بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ: وَقَالَ: أَرَدْت التَّوْكِيلَ: قُبِلَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ. الْخَامِسَةُ: رَاجَعَ بِلَفْظِ التَّزْوِيج أَوْ النِّكَاحِ فَكِنَايَةٌ.

  5. السَّادِسَةُ: قَالَ لِعَبْدِهِ: وَهَبْتُك نَفْسَك فَكِنَايَةُ عِتْقٍ.

  6. السَّابِعَةُ: قَالَ: مَنْ ثَبَتَ لَهُ الْفَسْخُ: فَسَخْت نِكَاحَكِ وَنَوَى الطَّلَاقَ طَلُقَتْ فِي الْأَصَحِّ.

  7. الثَّامِنَةُ: قَالَ: آجَرْتُك حِمَارِي لِتُعِيرَنِي فَرَسَك، فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ، فَوَقَعَتْ الْإِعَارَةُ كِنَايَةً فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ.

    ج ١ ص ٢٩٦
  8. التَّاسِعَةُ: قَالَ: بِعْتُكِ نَفْسَكِ، فَقَالَتْ: اشْتَرَيْت، فَكِنَايَةُ خُلْعٍ قُلْت: لَا تُسْتَثْنَى هَذِهِ، فَإِنَّ الْبَيْعَ لَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ.

  9. الْعَاشِرَةُ: صَرَائِحُ الطَّلَاقِ: كِنَايَةٌ فِي الْعِتْقِ، وَعَكْسُهُ قُلْت: لَا تُسْتَثْنَى الْأُخْرَى، لِمَا ذَكَرْنَاهُ.

  10. الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: قَالَ: مَالِي طَالِقٌ، وَنَوَى الصَّدَقَةَ لَزِمَهُ قُلْت: لَا يُسْتَثْنَى أَيْضًا، لِذَلِكَ. فَالثَّلَاثَةُ أَمْثِلَةٌ، لِمَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ، وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ.