قاعدة: كل ترجمة تنصب على باب من أبواب الشريعة فالمشتق منها صريح

٧ فقرات، ج ١ ص ٢٩٦

  1. قَاعِدَة:
  2. كُلُّ تَرْجَمَةٍ تَنْصَبُّ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الشَّرِيعَةِ، فَالْمُشْتَقُّ مِنْهَا صَرِيحٌ، بِلَا خِلَافٍ إلَّا فِي أَبْوَابٍ: أَحَدُهَا: التَّيَمُّمُ، لَا يَكْفِي " نَوَيْت التَّيَمُّمَ " فِي الْأَصَحِّ.

  3. الثَّانِي: الشِّرْكَةُ، لَا يَكْفِي مُجَرَّد " اشْتَرَكْنَا " .

  4. الثَّالِثُ: الْخُلْعُ، لَا يَكُونُ صَرِيحًا إلَّا بِذِكْرِ الْمَالِ، كَمَا سَيَأْتِي.

  5. الرَّابِعُ: الْكِتَابَةُ لَا يَكْفِي: " كَاتَبْتُك " حَتَّى يَقُول: " وَأَنْتَ حُرٌّ إذَا أَدَّيْت " .

  6. الْخَامِسُ: الْوُضُوءُ عَلَى وَجْهٍ.

  7. السَّادِسُ: التَّدْبِيرُ عَلَى قَوْلٍ.