الاستثناء المبهم في العقود باطل

فقرة واحدة، ج ١ ص ٣٧٩

  1. الثَّانِيَةُ: الِاسْتِثْنَاءُ الْمُبْهَمُ فِي الْعُقُودِ بَاطِلٌ وَمِنْ فُرُوعِهِ بِعْتُك الصُّبْرَةَ إلَّا صَاعًا، وَلَا يُعْلَمُ صِيعَانُهَا، وَبِعْتُك الْجَارِيَةَ إلَّا حَمْلَهَا، فَإِنَّهُ بَاطِلٌ. أَمَّا الْأَقَارِيرُ، وَالطَّلَاقُ: فَيَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ الْبَيَانُ. مِثْلُ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا شَيْئًا وَنِسَائِي طَوَالِقُ، إلَّا وَاحِدَةً مِنْهُنَّ ضَابِطٌ لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ إلَّا فِي الْوَصِيَّةِ، يَصِحُّ أَنْ يُوصِي بِرَقَبَةِ عَيْنٍ لِرَجُلٍ، وَمَنْفَعَتُهَا لِآخَرَ.

    ج ١ ص ٣٧٩