ويختص ركوب البحر بأحكام
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٢٠
- ج ١ ص ٤٢٠
ٍ مِنْهَا: تَحْرِيمُهُ وَإِسْقَاطُهُ الْحَجَّ، حَيْثُ كَانَ الْغَالِبُ الْهَلَاكَ. وَفِي فَتَاوَى الْبَارِزِيَّةِ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ، إرْكَابُ الطِّفْلِ الْبَحْرَ، وَإِنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُمَا لِوُفُورِ شَفَقَتِهِمَا.