القول في أحكام الحرم
١٩ فقرة، ج ١ ص ٤٢٠
- ج ١ ص ٤٢٠
ِ اُخْتُصَّ حَرَمُ مَكَّةَ بِأَحْكَامٍ: الْأَوَّلُ: لَا يَدْخُلُهُ أَحَدٌ إلَّا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وُجُوبًا أَوْ اسْتِحْبَابًا.
-
الثَّانِي: لَا تُقَاتَلُ فِيهِ الْبُغَاةُ عَلَى رَأْيٍ.
-
الثَّالِثُ: يَحْرُمُ صَيْدُهُ.
-
الرَّابِعُ: يَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ مِنْهُمَا وَيُشَارِكُهُ فِيهِمَا حَرَمُ الْمَدِينَةِ.
-
الْخَامِسُ: يُمْنَعُ كُلُّ كَافِرٍ مِنْ دُخُولِهِ مُقِيمًا كَانَ أَوْ مَارًّا.
-
السَّادِسُ: لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ لِلتَّمَلُّكِ.
-
السَّابِعُ: يَحْرُمُ إخْرَاجُ أَحْجَارِهِ وَتُرَابِهِ إلَى غَيْرِهِ.
-
الثَّامِنُ: يُكْرَهُ إدْخَالُ أَحْجَارِ غَيْرِهِ وَتُرَابِهِ إلَيْهِ.
-
التَّاسِعُ: يَخْتَصُّ نَحْرُ الْهَدَايَا وَالْفِدَاءِ بِهِ.
-
الْعَاشِرُ: يَجِبُ قَصْدُهُ بِالنَّذْرِ بِخِلَافِ مَا سِوَاهُ.
-
الْحَادِيَ عَشَرَ: لَوْ نَذَرَ الذَّبْحَ فِيهِ، تَعَيَّنَ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَذَرَهُ بِغَيْرِهِ فَيَذْبَحُ حَيْثُ شَاءَ.
-
الثَّانِيَ عَشَرَ: لَا يُؤْذَنُ فِيهِ لِمُشْرِكٍ وَلَا يُدْفَنُ فِيهِ فَإِنْ دُفِنَ نُبِشَ وَأُخْرِجَ.
-
الثَّالِثَ عَشَرَ: تُغَلَّظُ الدِّيَةُ عَلَى قَاتِلِ الْخَطَأِ فِيهِ.
-
الرَّابِعَ عَشَرَ: لَا دَمَ عَلَى أَهْلِهِ فِي تَمَتُّعٍ وَلَا قِرَانٍ.
- ج ١ ص ٤٢١
الْخَامِسَ عَشَرَ: لَا يَجُوزُ إحْرَامُ الْمُقِيمِ بِهِ بِحَجٍّ خَارِجَهُ.
-
السَّادِسَ عَشَرَ: لَا يُكْرَهُ فِيهِ نَافِلَةٌ بِوَقْتٍ.
-
السَّابِعَ عَشَرَ: يُسَنُّ الْغُسْلُ لِدُخُولِهِ، وَيُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ حَرَمُ الْمَدِينَةِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ
الثَّامِنَ عَشَرَ: مُضَاعَفَةُ الصَّلَاةِ فِيهِ.
-
التَّاسِعَ عَشَرَ: مُضَاعَفَةُ السَّيِّئَاتِ فِيهِمَا كَمَا تُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ.
-
الْعِشْرُونَ: الْهَمُّ بِالسَّيِّئَةِ فِيهِ مُؤَاخَذٌ بِهِ وَلَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي غَيْرِهِ.