باب الاستنجاء

فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٢٨

  1. قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: لَنَا صُورَةٌ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا طَهَارَةُ الْحَجَرِ الْمُسْتَنْجَى بِهِ، وَذَلِكَ عِنْدَ إرَادَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ صَرَّحَ بِهِ الْجِيلِيُّ فِي الْإِعْجَازِ نَقْلًا عَنْ الْغَزَالِيِّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ فَتَفَطَّنْ لِذَلِكَ وَقَيِّدْ بِهِ مَا أَطْلَقَهُ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ قُلْت: لَكِنَّ الْبُلْقِينِيَّ ضَعَّفَهُ فِي فَتَاوِيهِ وَقَالَ إنَّهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ قَالَ: إلَّا إنَّهُ يَكْفِي مَرَّةٌ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى الثَّلَاثِ.

    ج ١ ص ٤٢٨