باب الإمامة
١١ فقرة، ج ١ ص ٤٤٠
- ج ١ ص ٤٤٠
ضَابِطٌ: النَّاسُ فِي الْإِمَامَةِ أَقْسَامٌ الْأَوَّلُ: مَنْ لَا تَجُوزُ إمَامَتُهُ بِحَالٍ وَهُمْ: الْكَافِرُ وَالْمَجْنُونُ وَالْمَأْمُومُ وَالْمَشْكُوكُ فِي أَنَّهُ إمَامٌ.
-
الثَّانِي: مَنْ يَجُوزُ مَعَ الْجَهْلِ دُونَ الْعِلْمِ وَهُمْ: الْجُنُبُ وَالْمُحْدِثُ وَمَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَا يُعْفَى عَنْهَا.
-
الثَّالِث: مَنْ يَجُوز بِقَوْمٍ دُون قَوْمٍ وَهُمْ: الْأُمِّيُّ وَالْأَلْثَغُ وَالْأَرَتُّ لِمِثْلِهِ وَالْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى لِلنِّسَاءِ.
-
الرَّابِعُ: مَنْ يَصِحُّ لِصَلَاةٍ دُونَ صَلَاةٍ وَهُمْ: الْمُسَافِرُ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ لَا تَصِحُّ إمَامَتُهُمْ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إنْ تَمَّ الْعَدَدُ بِهِمْ وَتَصِحُّ فِي غَيْرِهَا.
-
الْخَامِسُ: مَنْ تُكْرَهُ إمَامَتُهُ وَهُمْ وَلَدُ الزِّنَا وَالْفَاسِقُ وَالْمُبْتَدِعُ وَاللَّاحِنُ وَالتَّمْتَامُ وَالْفَأْفَاءُ وَغَيْرُ الْحُرِّ.
-
السَّادِسُ: مَنْ تُخْتَارُ إمَامَتُهُ وَهُوَ: مَنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ.
- ضَابِطٌ:
-
لَا يَعْتَبِرُ لِمَأْمُومٍ تَقَدُّمُ إحْرَامِ مَأْمُومٍ إلَّا فِي صُورَتَيْنِ:
إحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ مَأْمُومٌ لَوْلَاهُ لَمْ يَحْصُلْ اتِّصَالٌ ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَأَقَرَّهُ الشَّيْخَانِ.
-
الثَّانِيَةُ فِي الْجُمُعَةِ: مَنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ لَا يَنْعَقِد إحْرَامُهُ بِهَا حَتَّى يُحْرِمَ أَرْبَعُونَ كَامِلُونَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَاسْتَشْكَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ.
- فَائِدَةٌ:
-
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْأَلْغَازِ: شَخْصٌ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا وَهُوَ الْأَعْمَى الْأَصَمُّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا ; لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِأَفْعَالِ نَفْسِهِ لَا مَأْمُومًا ; لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَهُ إلَى الْعِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَى جَنْبِهِ ثِقَةٌ يُعَرِّفْهُ بِالِانْتِقَالَاتِ ذَكَرَهُ الْجُوَيْنِيُّ فِي الْفُرُوقِ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ.