باب صلاة المسافر

٦ فقرات، ج ١ ص ٤٤١

  1. ضَابِطٌ:
  2. لَا يَقْصُرُ فِي سَفَرٍ قَصِيرٍ إلَّا فِي مَوْضِعٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَمَوْضِعَيْنِ عَلَى رَأْيٍ الْأَوَّلُ: خَرَجَ قَاصِدًا سَفَرًا طَوِيلًا ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ وَالْبَاقِي: مَرْحَلَةٌ مَثَلًا: فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَتَرَخَّصُ مَا لَمْ يَدْخُلْ الْبَلَدَ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ مَرْحَلَةً وَقَصَدَ الذَّهَابَ وَالرُّجُوعَ بِلَا إقَامَةٍ فَفِي وَجْهٍ يَقْصُرُ الثَّالِثُ: أَجَازَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ: الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ مَعَ الْخَوْفِ.

  3. ضَابِطٌ:
  4. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةٌ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ. وَهِيَ: مُسَافِرٌ صَلَّى الظُّهْرَ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ فَسَهَا وَصَلَّى أَرْبَعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةٌ أَجْزَأَتْهُ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مِثْلُهَا.

  5. ضَابِطٌ:
  6. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: كُلُّ مَنْ أَحْرَمَ خَلْفَ مُقِيمٍ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ: مَا إذَا بَانَ الْإِمَامُ مُحْدِثَا أَوْ جُنُبًا.