باب القرض

فقرتان، ج ١ ص ٤٥٧

  1. ِ قَاعِدَةٌ:
  2. مَا جَازَ السَّلَمُ فِيهِ، جَازَ قَرْضُهُ، وَمَا لَا فَلَا. وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّلِ: الْجَارِيَةُ الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ، كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ. وَالدَّرَاهِمُ الْمَغْشُوشَةُ كَمَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ الثَّانِي: الْخُبْزُ، كَمَا صَحَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَشِقْصُ الدَّارِ، كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَطْلَبِ عَنْ الْأَصْحَابِ، وَمَنَافِعُ الْأَعْيَانِ فِيمَا ذَكَرَهَا الْمُتَوَلِّي. وَالْمَجْزُومُ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ: مَنْعُ قَرْضِهَا لِمَنْعِ السَّلَمِ فِيهَا. أَمَّا مَنَافِعُ الذِّمَّةِ. فَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ: جَوَازُ السَّلَمِ فِيهَا، فَيَجُوزُ قَرْضُهَا.