باب الرهن
٤ فقرات، ج ١ ص ٤٥٧
- ِ قَاعِدَةٌ:
-
مَا جَازَ بَيْعُهُ جَازَ رَهْنُهُ، وَمَا لَا فَلَا. وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّلِ: الْمَنَافِعُ: يَجُوزُ بَيْعهَا بِالْإِجَارَةِ، دُونَ رَهْنِهَا ; لِعَدَمِ تَصَوُّرِ قَبْضِهَا فِيهَا، وَالدَّيْنُ يُبَاعُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ لَا يُرْهَنُ عِنْدَهُ. وَالْمُدَبَّرُ: يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا رَهْنُهُ. وَكَذَا الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ يُمْكِن سَبْقُهَا حُلُولَ الدَّيْنِ. وَالْمَرْهُونُ: يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ، وَلَا يَصِحُّ رَهْنُهُ عِنْدَهُ بِدَيْنٍ آخَرَ عَلَى الْجَدِيدِ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ
الثَّانِي: رَهْنُ الْمُصْحَفِ، وَالْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنْ الْكَافِرِ، وَالسِّلَاحُ مِنْ الْحَرْبِيّ، وَالْأُمُّ دُونَ وَلَدِهَا وَعَكْسُهُ، وَالْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَبْضِ.
- قَاعِدَةٌ:
-
قَالَ فِي الرَّوْنَقِ، وَاللُّبَابِ: وَالرَّهْنُ غَيْرُ مَضْمُونٍ، إلَّا فِي ثَمَانِ مَسَائِلَ: الْمَرْهُونُ: إذَا تَحَوَّلَ غَصْبًا وَالْمَغْصُوبُ: إذَا تَحَوَّلَ رَهْنًا. وَالْعَارِيَّةُ: إذَا تَحَوَّلَتْ رَهْنًا. وَالْمَرْهُونُ: إذَا تَحَوَّلَ عَارِيَّةً. وَالْمَقْبُوضُ عَلَى السَّوْمِ: إذَا تَحَوَّلَ رَهْنًا. وَالْمَقْبُوضُ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ: إذَا تَحَوَّلَ رَهْنًا. وَالْمَبِيعُ الْمُقَايِلُ فِيهِ: إذَا رَهَنَهُ مِنْهُ قَبْلَ الْقَبْضِ. وَالْمُخَالَعُ عَلَيْهِ: إذَا رَهَنَهُ مِنْهَا قَبْلَ الْقَبْضِ.