كتاب النكاح

١٢ فقرة، ج ١ ص ٤٧٥

  1. ِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: لَيْسَ لَنَا عِبَادَةٌ شُرِعَتْ مِنْ عَهْدِ آدَمَ إلَى الْآنَ، ثُمَّ تَسْتَمِرُّ فِي الْجَنَّةِ، إلَّا الْإِيمَانُ، وَالنِّكَاحُ.

    ج ١ ص ٤٧٥
  2. ضَابِطٌ:
  3. كُلُّ عُضْوٍ حُرِّمَ النَّظَرُ إلَيْهِ: حُرِّمَ مَسُّهُ وَلَا عَكْسَ، إلَّا الْفَرْجَ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي وَجْهٍ، وَيَجُوزُ مَسُّهُ بِلَا خِلَافٍ.

  4. قَاعِدَةٌ:
  5. لَا يُبَاشِرُ مُسْلِمٌ عَقْدَ كَافِرٍ بِغَيْرِ وِكَالَةٍ، إلَّا الْحَاكِمَ، وَالْمَالِكَ، وَوَلِيَّ الْمَالِكَةِ الْمُسْلِمَةِ أَوْ الْخُنْثَى وَوَلِيَّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِ.

  6. قَاعِدَةٌ:
  7. لَا مَدْخَلَ لِلْوَصِيِّ فِي تَزْوِيجِ الْأُنْثَى إلَّا فِي أَمَةِ السَّفِيهِ.

  8. ضَابِطٌ:

  9. الْوَلِيُّ فِي الْإِجْبَارِ أَقْسَامٌ:
  10. أَحَدُهَا: يَجْبُرُ وَيُجْبَرُ وَهُوَ الْأَبُ، وَالْجَدُّ فِي الْبِكْر وَالْمَجْنُونَةِ وَالْمَجْنُونِ

    الثَّانِي: لَا يُجْبَرُ وَلَا يَجْبُرُ وَهُوَ السَّيِّدُ فِي الْعَبْدِ، عَلَى الْمُرَجَّحِ فِيهِمَا.

  11. الثَّالِثُ: يَجْبُرُ، وَلَا يُجْبَرُ: وَهُوَ السَّيِّدُ فِي الْأَمَةِ.

  12. الرَّابِعُ: عَكْسُهُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ فِي السَّفِيهِ.