الصور التي يزوج فيها الحاكم وهي عشرون

١٥ فقرة، ج ١ ص ٤٧٥

  1. الصُّوَرُ الَّتِي يُزَوِّجُ فِيهَا الْحَاكِمُ عِشْرُونَ:
  2. الْأُولَى: عَدَمُ الْوَلِيّ حِسًّا ; أَوْ شَرْعًا، بِأَنْ يَكُونَ فِيهِ مَانِعٌ: مِنْ صِغَرٍ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ فِسْقٍ، أَوْ سَفَهٍ. وَلَا وَلِيَّ أَبْعَدُ مِنْهُ.

  3. الثَّانِيَةُ: فَقْدُهُ بِحَيْثُ لَا يُعْلَمُ مَوْتُهُ، وَلَا حَيَاتُهُ، وَلَمْ يَنْتَهِ إلَى مُدَّةٍ يُحْكَمُ فِيهَا بِمَوْتِهِ.

  4. الثَّالِثَةُ: إحْرَامُهُ.

  5. الرَّابِعَةُ: عَضْلُهُ.

  6. الْخَامِسَةُ: سَفَرُهُ إلَى مَسَافَةِ قَصْرٍ.

  7. السَّادِسَةُ: حَبْسُهُ بِحَيْثُ لَا يَصِلُ إلَيْهِ إلَّا السَّجَّانُ.

  8. السَّابِعَةُ، وَالثَّامِنَةُ: تَوَارِيهِ، وَتَعَزُّزُهُ.

  9. التَّاسِعَةُ، وَالْعَاشِرَةُ، وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إذَا أَرَادَ نِكَاحَهَا لِنَفْسِهِ، أَوْ طِفْلِهِ الْعَاقِلِ، أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ، وَهُوَ غَيْرُ مُجْبَرٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ، وَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ.

    ج ١ ص ٤٧٦
  10. الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أَمَةُ الْمَحْجُورِ، حَيْثُ لَا أَبَ لَهُ، وَلَا جَدّ.

  11. الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: الْمَجْنُونَةُ الْبَالِغَةُ، حَيْثُ لَا أَبَ لَهَا وَلَا جَدّ.

  12. الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أَمَةُ الرَّشِيدَةِ، الَّتِي لَا وَلِيَّ لَهَا.

  13. الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أَمَةُ بَيْتِ الْمَالِ.

  14. السَّادِسَةُ عَشْرَة: الْأَمَةُ الْمَوْقُوفَةُ.

  15. السَّابِعَةَ عَشْرَةَ إلَى الْعِشْرِينَ: مُسْتَوْلَدَةُ الْكَافِرِ، وَمُدَبَّرَتُهُ، وَمُكَاتَبَتُهُ، وَمَنْ عُلِّقَ عِتْقُهَا بِصِفَةٍ، إذَا كُنَّ مُسْلِمَاتٍ. وَقَدْ أَلَّفْتُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُرَّاسَةً: سَمَّيْتُهَا " الزَّهْرُ الْبَاسِمُ، فِيمَا يُزَوِّجُ فِيهِ الْحَاكِمُ " .