باب الإيلاء
فقرتان، ج ١ ص ٤٧٨
- ضَابِطٌ:
-
قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: لَا يُوقَفُ الْإِيلَاءُ إلَّا فِي مَوَاضِعَ: مِنْهَا: إذَا آلَى مِنْ صَغِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا، فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يُمْكِنَ، فَتُضْرَبُ لَهُ الْمُدَّةُ وَمِنْهَا: إيلَاءُ الْمُرْتَدِّ مِنْ الْمُرْتَدَّةِ فِي زَمَنِ الْعِدَّةِ. قُلْت: وَإِيلَاءُ الْمُطَلِّقِ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ مَوْقُوفٌ عَلَى الرَّجْعَةِ.