باب الطلاق

٨ فقرات، ج ١ ص ٤٧٧

  1. ِ ضَابِطٌ:
  2. قَالَ فِي الرَّوْنَقِ، وَاللُّبَابِ: كُلُّ مَنْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِصِفَةٍ، لَمْ يَقَعْ دُونَ وُجُودِهَا، إلَّا فِي خَمْسِ مَسَائِلَ:

    الْأُولَى: إذَا قَالَ لَهَا: إذَا رَأَيْت الْهِلَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ: تَطْلُقُ بِرُؤْيَةِ غَيْرهَا لَهُ.

  3. الثَّانِيَةُ: أَنْتِ طَالِقٌ بِرِضَا فُلَانٍ الثَّالِثَةُ: أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ.

  4. الرَّابِعَةُ: أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ.

  5. الْخَامِسَةُ: أَنْتِ طَالِقُ طَلْقَةً حَسَنَةً قَبِيحَةً ; تَطْلُقُ فِي الْحَالِ فِي الْأَرْبَعَةِ.

  6. ضَابِطٌ:
  7. لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى أُخْتَيْنِ مَعًا، إلَّا فِي الْمُشْرِكِ إذَا نَكَحَ أُخْتَيْنِ وَطَلَّقَهُمَا فِي الْكُفْرِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ يَنْفُذُ، فَلَوْ أَسْلَمَ لَمْ يَنْكِحْ وَاحِدَةً إلَّا بِمُحَلِّلٍ، وَزَادَ الْبُلْقِينِيُّ أُخْرَى تَخْرِيجًا.

  8. وَهِيَ مَا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا فَعَاشَرَهَا، فَإِنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقَضِي وَلَا يُرَاجِعُ بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِهَا وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا، وَحِينَئِذٍ: يُمْكِنُ إيقَاعُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِمَا مَعًا.

    ج ١ ص ٤٧٨