باب الجهاد
فقرة واحدة، ج ١ ص ٤٩١
- ج ١ ص ٤٩١
قَاعِدَةٌ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ: لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ مَالًا إلَى الْكُفَّارِ الْمُحَارِبِينَ. إلَّا فِي صُوَرِ: إذَا أَحَاطَ الْعَدُوُّ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَلَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ. وَإِذَا كَانَ فِي أَيْدِيهمْ أَسْرَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ، يَجِبُ افْتِدَاؤُهُمْ. وَإِذَا جَاءَتْ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ فِي زَمَنِ الْهُدْنَةِ: وَجَبَ دَفْعُ مَهْرٍ إلَى زَوْجِهَا، فِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ.